الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
الحكم الراجح للعادة السرية هو عدم الجواز إلا للضرورة القصوى لقوله تعالى (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ(5)إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6)فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ(7/المؤمنون)
ولكن متى ما كان الرجل يعيش في مجال للفتن رغم عنه بمعنى أنه لا يستطيع أن يتحول عنه مطلقا وتعرض إلى أن يزني أو يفعل هذا الفعل فنقول بلا شك أن ذلك أخف
ولنا هنا وقفة وهي تقدير حال الضرورة وهل يعتبر من يعرض نفسه مختارا للفتن من تلفاز وسينماء وأسواق مضطر أم لا؟
والحل الأمثل ما عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله: يا معشر الشباب *!* من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء *.*) فلم يعرض للعادة السرية بل إلى الصيام والله أعلم
|