سؤال حول حديث ( بئر بضاعة ) .
مشايخي وعلمائي الكرام الأفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أود أن أسأل عن حديث بئر بضاعة باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء 66 حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل ثم يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحومالكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن( سنن الترمذي ) باب ما جاء في بئر بضاعة 66 حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الدفع قالوا ثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود وقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع 67 حدثنا أحمد بن أبي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قالا ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري قال ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقي لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود وسمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه بناؤها عما كانت عليه قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون( سنن أبي داوود) وللحديث روايات أخرى في سنن البيهقي الكبرى ومسند الشافعي ومصنف ابن أبي شيبة ومسند أحمد وغيرهم والسؤال طالما أن الماء طهور لا ينجسه شيئ فمن أين أتت هذه القاعدة الفقهية أن الماء إذا تغير لونه أو ريحة أو طعمه لا يصح الوضوء منه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما بينت الآحاديث السابقة توضأ من بئر بضاعة وفي رواية سقي منها مع أن لونها متغير وكلها متغيرة فأرشدونا جزاكم الله خيرا
|