الاغتسال يجب عند نزول الماء بشهوة ، أما إذا نزل بدون شهوة لمرض أو برد فلا يوجب الاغتسال ، لما ثبت في سنن أبي داود عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - أَوْ ذُكِرَ لَهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " . وفضخ الماء لا يكون إلا بشهوة .
لكن خروج هذا الماء يوجب الوضوء ، لأن كل خارج من السبيلين ناقض للوضوء . والله أعلم .
|