إذا حال هذا المال عنده حولا كاملا ( وهي سنة هجرية ) وبلغ النصاب وجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال ، كما يجب عليه إرجاع هذا المال الذي اقترضه منك كاملا غير منقوص ، لأن القرض لابد أن يرجع المقرض مثله دون نقص . لكني أنصحك - بارك الله فيك ورزقك جنته - أن تصفحي عن أخيك وتحسني إليه بأن تسقطي هذا المبلغ من القرض ولك في ذلك الأجر العظيم من عند ربك سبحانه ، ، قال سبحانه : ( فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ) ، وتذكري بارك الله فيك أجر من يتجاوز عن الناس في الدنيا ، فقد صح عند الترمذي عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا ، و كان يخالط الناس ، و كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر ، فقال الله عز و جل لملائكته : نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه " . وفي صحيح مسلم عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله " . والله أعلم.
|