لا يجوز للمعتدة أن تبيت خارج بيت الزوجية ، لما صح في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمعتدة :" امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " ، وصح في موطأ مالك عن ابن عمر أنه قال : لا يصلح أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها .
فإن كانت لا تأمن في بيتها جاز أن تنتقل إلى مكان آمن . والله أعلم .
|