إذا تم غسل النجاسة جيدا وذهبت الرائحة وبقي أثر اللون فإن هذا معفو عنه ، وتجوز الصلاة في الثوب ، ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع ؟ قال : " إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه " ، فقالت : فإن لم يخرج الدم ؟ قال : " يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره " . والله أعلم.
|