عدة المطلقة غير الحامل ثلاث حيض ، لقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) ، والقرء هو الحيض ، أما الحامل فعدتها وضع الحمل ، ولا فرق في ذلك بين الشابة والكبيرة ، ولا من هجرها زوجها ومن كانت معه . فإن كانت المرأة بلغت سن اليأس وانقطع عنها الحيض فعدتها ثلاثة أشهر ، لقوله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) والله أعلم.
|