الأصل جواز بيع هذا الدواء إلا إذا تيقن البائع أن المشتري سيستخدمه في الحرام فلا يجوز بيعه لأنه من التعاون على المعصية والله سبحانه يقول

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) لكن لا يجوز الشك في الناس فيما يستعملون بعد الشراء ، والحكم السابق يكون عند التيقن 0 والله أعلم0