![]() |
سؤال عن الطهارة - 2 والمذهب .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما تكرمت فضيلة الشيخ واجبتني عن سؤالي السابق اريد معرفة ما حكم صلاتي السابقة التي صليتها و انا لا اقوم بالغسل من الجنابة عن جهل بكيفيتها ؟؟ و اريد معرفة ما هو مذهبكم هل هو المالكي او الشافعي ؟؟ و اريد افادتي لان من قال لي عن كيفية الطهارة من الجنابة يصر على الدلك فهل هذا صحيح ؟؟ و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
صلواتك السابقة صحيحة بسبب جهلك ، ومذهبي - بارك الله فيك - ومذهبك ومذهب كل مسلم اتباع القرآن والسنة ، والله سبحانه وتعالى قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) فذكر الغسل وأمر به أمرا عاما دون الأمر بالدلك . والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة أن من عمم جسده بالماء مع النية فقد تطهر وارتفع حدثه الأكبر ، ولم يشترط الدلك ، فقد جاء في صحيح مسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ وَفْدَ، ثَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ بِالْغُسْلِ فَقَالَ " أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا " . فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بإفراغ الماء على جسده دون دلك .
وجاء في الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ . وفيهما أيضا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي، مَيْمُونَةُ قَالَتْ أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ . وفي كلا الحديثين لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدلك ، بل ذكر صفة الغسل من باب أنه سنة لا أنه واجب بشرط تعميم الجسد بالماء . وعلى هذا فالمسلم يكفيه ما قاله ربه سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ففيهما الخير الكثير ، وكلام أهل العلم لا يخرج عن القرآن والسنة ، وهم غير معصومين ، بل يؤخذ من قولهم ما وافق الكتاب والسنة ، ويترك منه ما خالف القرآن والسنة ، وهذا هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يسير عليه كل مسلم ومسلمة . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى . والله أعلم . |
الْمَوَاقِيْت فِي كُل الْصَّفَحَات حَسَب الْتَّوْقِيْت الْمَحَلِّي لِدَوْلَة الْكُوَيْت - - الْسَّاعَة الْآَن 02:56 PM |
Powered by : vBulletin Version 3.8.7
Copyright © 2000 - 2021 , Jelsoft Enterprises Ltd
ترجمة وتنسيق فريق العمل بمنتدى الفتاوى الشرعية
كل المعلومات المتوفره بالموقع حق مطلق لجميع المسلمين شرط عدم الزياده أو النقصان